محمد جواد مغنية
82
الفقه على مذاهب الخمسة
القبلة اتفقوا على أن الكعبة قبلة القريب الذي يبصرها ، واختلفوا في البعيد الذي يتعذر عليه رؤيتها . فقال الحنفية والحنابلة والمالكية وجماعة من الإمامية : ان قبلة البعيد هي الجهة التي تقع فيها الكعبة لا عينها . وقال الشافعية وكثير من الإمامية : يجب استقبال عين الكعبة للقريب والبعيد على السواء ، فإن أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعين ، وإلا فيكفي الظن . وبديهة ان البعيد لا يستطيع ان يحقق هذا القول بحال ، لأنه تكليف بالمحال ما دامت الأرض كرؤية ، إذن يتعين أن تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة . الجاهل بالقبلة من تعذر عليه معرفة القبلة يجب عليه ان يتحرى ويجتهد حتى يعلم أو يظن أنها في جهة خاصة ، وإذا لم يحصل له العلم ولا الظن قال الأربعة وجماعة من الإمامية يصلي لأية جهة شاء ، وتصح صلاته ولا تجب الإعادة إلا عند الشافعية . وقال كثير من الإمامية : يصلي إلى أربع جهات امتثالا للأمر بالصلاة ،